الثاني [إشكال آخر على قبول توثيقات أهل الرجال] إنه يتطرق في قبول توثيقات أهل الرجال إشكال آخر على القول بلزوم الاختبار بالعشرة، أو تزكية العدلين في كاشف العدالة، كما هو صريح طائفة من الكلمات، بل نسبه في الذخيرة (1) - كما عن البحار (2) - إلى المشهور بين المتأخرين، بل نسبه في المسالك إلى المشهور (3)، بل ظاهر المدارك إطباق الأصحاب عليه (4)؛ حيث إنه لا يتمكن المجتهد من الاختبار، ولا من تزكية العدلين؛ إذ غاية الأمر ثبوت تزكية كل واحد من أجزاء السند بتزكية عدلين، وهو بعد ندرته لا جدوى فيه؛ للزوم ثبوت عدالة العدلين أيضا بتزكية العدلين، وكذا الحال في العدلين إلى أن يدور أو يتسلسل.
والمفروض - كما تقدم - الاتفاق على قبول التوثيقات في العمل بالخبر، بناء على اشتراط العدالة، وعمدة الإشكال إنما هي بناء عليه، أو في التسمية بالصحيح بناء على عدم الاشتراط.
وهذا الإشكال مبني على الخلاف في (الكاشف، كما أن الخلاف السالف مبني على الخلاف في الكشف، وإن سلف قليل من الكلام في الكاشف في الخلاف في) (5) المنكشف بالتبع، لكن لو أمكن للمجتهد حصول العلم بالعدالة، ففيه الكفاية ولو بناء على اعتبار الاختبار؛ قضية حجية العلم مطلقا. وعلى هذا