نعم، لابد من ملاحظة التعادل والترجيح أيضا في التعارض بين كلامين من دليل واحد، وكذا التعارض بين جزءي كلام واحد، كما في المخصصات المتصلة والمقيد المتصل، نحو: " أعتق رقبة مؤمنة " بناء على تحقق التعارض فيها، كما هو الأظهر، على ما حررناه في الأصول.
بل على هذا المنوال الحال في جميع موارد التجوز مع القرينة المتصلة، مثلا:
في " رأيت أسدا يرمي، أو في الحمام " يقع التعارض بين التجوز في الأسد عن الرجل الشجاع، والتجوز في الرمي عن إثارة التراب، والتجوز في الحمام عن الفلاة الحارة. ولابد من ملاحظة التعادل والترجيح، لكن المرجح هو العرف.
وربما يقتضي كلام الشيخ في الاستبصار ملاحظة التعارض بين دليل وجزء كلام من دليل آخر؛ حيث إنه روى في الاستبصار - في باب أنه يجوز الإحرام بعد صلاة النافلة - عن الكليني بإسناده، عن أبي الصباح الكناني قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أرأيت لو أن رجلا أحرم في دبر صلاة غير مكتوبة أكان يجزي؟ قال:
" نعم " (1).
وروى عن الكليني بإسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال:
" لا يكون إحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم " (2).
فحمل الرواية الثانية على كون الغرض أن الأفضل كون الإحرام عقيب الصلاة المفروضة. ثم استشهد بأن معاوية بن عمار الراوي للرواية الثانية روى بعد حكايته ما قال (عليه السلام): " وإن كانت نافلة صليت الركعتين " (3) نظرا إلى أنه لولا كون