وعن السيد السند العلي القول بصيرورتها حقيقة متشرعة في العادل (1). (2) وربما يلوح الميل إليه من الشهيد الثاني في رهن المسالك حيث إنه قال في شرح قول مصنفه: ولو تعذر اقتصر على إقراضه من الثقة غالبا:
والظاهر أن المراد بالثقة في هذا ونظائره العدل؛ لأن ذلك هو المعتبر شرعا، مع احتمال الاكتفاء بالثقة العرفية، فإنها أعم من الشرعية على ما يظهر الآن من عرف الناس (3).
لكن يمكن أن يقال: إن العبارة المذكورة كما تلائم دعوى الحقيقة المتشرعة، كذلك تلائم دعوى الحقيقة الشرعية.
وربما يظهر منه التوقف في رهن الروضة حيث إنه بعد قول مصنفه -: ولو تعذر الرهن هنا، أقرض من ثقة عادل غالبا - قال:
هكذا اتفقت النسخ، والجمع بين الثقة والعدل تأكيد، أو حاول تفسير الثقة بالعدل - لوروده كثيرا في الأخبار (4) وكلام الأصحاب - محتملا (5) لما هو أعم (6).
لكن يمكن أن يقال: إن هذه العبارة لا تنافي دعوى الظهور في العدالة، كما اتفق هذه الدعوى في العبارة المتقدمة من رهن المسالك؛ إذ القول بالاحتمال للمعنى الأعم لا ينافي الظهور في الأخص، أعني العدالة.
لكن نقول: إنه قد صرح في الرعاية: " بأنها مستعملة في أبواب الفقه أعم