أو التبعي، أعني الحكم النفسي؟
وهو في اصطلاح النحاة: ما يقابل المبتدأ، قال ابن مالك: " مبتدأ زيد وعاذر خبر " (1).
وعند أرباب المعاني بل أهل الأصول والعربية كما ذكره السيد السند المحسن الكاظمي: ما يقابل الإنشاء (2).
وهو من باب الجريان على المعنى اللغوي بناء على كونه حقيقة في القول المذكور لغة، وإلا فهو اصطلاح طارئ، والكلام في تعريفه بهذا المعنى لا يليق بالمقام.
وفي اصطلاح أرباب الرجال بل أهل الأصول والفقه بمعنى الحديث. وقد عرف الحديث في الأصول بكلام يحكي قول المعصوم أو فعله أو تقريره (3).
لكن الكلام فيه لا يليق بالمقام أيضا، وقد حررنا الكلام فيه في محله.
وبالجملة، الخبر بالمعنى اللغوي لا يخرج عن القول، بناء على ما سمعت من نقل الإجماع من جماعة على كونه حقيقة في القول المخصوص، فلا تدخل التزكية فيه، كما لا تدخل في الشهادة بالمعنى اللغوي ولا بالمعنى المتجدد. ويظهر الحال بما تقدم، ولا مجال لدخولها في الخبر بالمعنى المصطلح كما لا يخفى.
وقد يقال: إن المعتبر في الخبر بالمعنى اللغوي علم المخبر بحقيقة النسبة مع استظهار هذه الدعوى من الشهيد في القواعد، حيث حكم بأن الشهادة والرواية تشتركان في الجزم (4)، وكذا من أهل البيان حيث قالوا: " لا شك أن قصد المخبر