لكن نقول: إن الشهادة بالوثاقة إنما تكون مبنية على الظن أيضا في كثير من الأحيان.
وإن قلت: إن التعدد في الشهادة بالوثاقة يوجب حصول العلم.
قلت: غاية الأمر في التعدد إفادة الظن ولو في بعض الأحيان، مع أنه قد يتعدد، فلابد من التفصيل في التصحيح بين الوحدة والتعدد.
[ما استدل به على عدم اعتبار التصحيح] وقد يستدل على عدم اعتبار التصحيح بأن التصحيح ربما يكون مبنيا على قرائن تقتضي الوثوق والظن بالصدور مع عدم ثبوت عدالة جميع أجزاء السند، فلا تثبت عدالة جميع أجزاء السند مع عدم اعتبار الظن المستند إلى القرائن.
وبأن خلو الخلاصة عن التوثيق ينافي التصحيح من العلامة، فلا اعتبار بالتصحيح.
وبأنه لا مجال لاعتبار التصحيح بناء على اعتبار العدد في التوثيق.
وفي الكل نظر:
أما الأول: فلأن الكلام في التصحيح باصطلاح المتأخرين، فلابد من استناد التصحيح إلى العدالة، مع أن التوثيق مبني على الظن غالبا كما مر، مضافا إلى ما مر من الكلام في اعتبار الظن في المقام (1).
وأما الثاني: فلعدم جريانه في تصحيح غير العلامة، مع أنه يمكن أن يكون الاطلاع على العدالة بعد الفراغ عن الخلاصة.
وأما الثالث: فلأن الكلام في التصحيح من حيث إنه هو، وإلا فعلى القول باعتبار العدد في التوثيق يتأتى اعتبار العدد في التصحيح.