السيد المرتضى في بحث أمر الآمر مع العلم بانتفاء الشرط (1)، بل نقله صاحب المعالم أيضا في غير موضع من كلامه عن السيد المرتضى في بحث حجية خبر الواحد (2)، بل هو مقتضى حجيته مطلقا في نفس الأحكام، بل هو مقتضى كفاية مطلق الظن في باب العدالة لو لم نقل بلزوم قوة الظن، ولا يكون المقصود هو الوثاقة بالمعنى اللغوي، وإن أمكن القول بأن المدار في التصحيح على العدالة وإن كان المدار في التوثيق على الوثاقة بالمعنى اللغوي؛ قضية الاصطلاح في الصحة، إلا أن يمنع عن حصول الظن بالعدالة بناء على كون المدار في التوثيق على الوثاقة بالمعنى اللغوي؛ لابتناء التصحيح على التوثيق ب " ثقة " غالبا، بل يمكن دعوى القطع بعدم الفرق بين الظن الناشئ من تزكية العدل الإمامي وغيره.
هذا كله بناء على كون الحجية من الأحكام الوضعية مع اعتبار أصالة العدم، وإلا فالتعدي عن الظن الناشئ من تزكية العدل الإمامي أسهل. وتمام الكلام في الرسالة المعمولة في تصحيح الغير.
الثالث [في اصطلاح: " ثقة ثقة "] إنه قد تكرر (3) " ثقة " في تراجم جماعة من الرواة من النجاشي وابن الغضائري، كما صرح به ابن داوود، وهو قد ذكر أن من وقع في ترجمته التكرار من النجاشي أربعة وثلاثون رجلا، وزاد ابن الغضائري خمسة رجال على ما ذكره النجاشي (4)، وربما اتفق ذلك من ابن داوود، كما أنه ربما اتفق من الشيخ في الفهرست كما في