المصباح (1)، وهي " الخبر القاطع " كما في القاموس (2).
والظاهر أن الغرض منه الإخبار عن المحسوس، لكن يمكن عمومه للإخبار عن غير المحسوس.
والظاهر منه في ظواهر الأنظار أن الغرض استناد الخبر إلى القطع، مع صراحة الخبر أو ظهوره في القطع، وإلا فمجرد استناد الخبر إلى القطع لا يكفي في صدق الشهادة؛ لوضوح [عدم] صدق الشهادة - لو كان الخبر مستندا إلى القطع - لو كان الإخبار على وجه الظن؛ فالتوصيف من قبيل الإسناد المجازي نحو: " نهاره صائم ".
والحق أن الشهادة يكفي فيها الصراحة أو الظهور في الجزم، ولا محيص عن اعتبار ما ذكر في الشهادة.
وأما الاستناد إلى الجزم فلا ينبغي الارتياب في عدم اعتباره في الشهادة؛ لظهور صدق الشهادة مع قطع الشاهد بكذبه، فضلا عن الشك أو الظن بالخلاف، كيف لا، وقد شاع وذاع إطلاق الشهادة على ما كان مبنيا على الرشوة.
وعلى أي حال، فالتوصيف بالقاطع من باب الإسناد المجازي نحو " نهاره صائم "، سواء قلنا بكون المدار في الشهادة على كل من الاستناد إلى القطع وكونه مظهرا وحاكيا عن القطع، أو كفاية الثاني فقط.
والظاهر أن المقصود بالخبر القاطع هو الخبر المفيد بالصراحة أو الظهور لقطع المخبر. فالغرض منه الاحتراز عن الإخبار على وجه الشك أو الظن.
ولو كان المتعاهد والمعلوم لكل من سمع الخبر أو اطلع عليه ظن المخبر وإن كان الخبر بصورة الجزم - كما في الشهادة على العدالة؛ لوضوح غاية العسر في العلم بالعدالة - فليس الخبر من الشهادة، وهو في حكم الإخبار على وجه الظن.