باب التسمية بالأخس، لكن الظاهر أن عموم التسمية بملاحظة الأخسية بالنسبة إلى خصوص الصحيح؛ فلا يطرد الاصطلاح في غير ما ذكر، ويلزم الاقتصار فيه على ما ثبت وقوعه فيه. وعلى هذا المنوال الحال في سائر المحال.
ويرشد إلى ما ذكرنا الخلاف في الأخس من الموثق والحسن؛ إذ لا مجال لاختلاف الاصطلاح باختلاف الاجتهاد، بل الاجتهاد بعد إحراز الاصطلاح؛ قضية أن الاجتهاد في الحكم بعد إحراز الموضوع، فما كان سنده مشتملا على غير الإمامي الموثق والإمامي الممدوح لا مجال لعده من الموثق بناء على كونه أخس من الحسن، ومن الحسن بناء على كونه أخس من الموثق.
اللهم إلا أن يقال: إنه لا بأس بذلك.
وينبغي أن يعلم أن الظاهر - لعله - عموم الاصطلاح في الحسن والقوي لما لو كان الراوي ممدوحا بأدنى درجات المدح مما لا يفيد الظن بصدق الراوي وصدور الخبر، نحو: " له كتاب " كما يتفق في التراجم كثيرا (1)، بل " فاضل " كما ذكر في ترجمة علي بن محمد بن قتيبة وغيره (2)، أو " ما رأيت أفضل منه " كما ذكر في ترجمة القاسم بن محمد بن أبي بكر (3).
بل صريح بعض يقتضي عموم الاصطلاح في الحسن لما ذكر، إلا أن الحق التفصيل في الحجية بالحجية فيما لو كان المدح بما يوجب الظن بالصدق والصدور، وعدم الحجية في غير ذلك.
والظاهر أن " الإمامية " في الحسن كالصحيح غير دخيلة في الظن بالصدق والصدور؛ إذ المدار في الظن بالصدق والصدور على التحرز عن الكذب، كيف!؟
وفي الموثق يتأتى الظن بالصدق والصدور مع عدم إمامية رجال السند كلا أو