وكذا قول أرباب الرجال في ترجمة غير الإمامي كثيرا " ثقة إلا أنه فطحي " مثلا، بناء على دلالة " ثقة " على العدالة كما هو المشهور؛ لاقتضاء الاستثناء عموم المستثنى منه للمستثنى، إلا أن يكون الاستثناء من باب الانقطاع. لكنه خلاف الظاهر.
إلا أن يقال: إن " إلا " هذه للاستدراك، وهي بمنزلة " غير " كما يرشد إليه ما يقال: " فطحي غير أنه ثقة " كما في ترجمة أحمد بن الحسن بن علي بن فضال (1)، وكذا ما يقال: " أحفظ الناس غير أنه فطحي " كما في ترجمة علي بن الحسن بن فضال (2)؛ إذ المدار في الاستثناء على الدخول، ولا مجال هنا للدخول قطعا؛ إذ الشخص لا يتصف بكونه إماميا وفطحيا، غاية الأمر أنه يحتمل كونه موصوفا بالإمامية والفطحية، فبعد الاستدراك يظهر كونه فطحيا، وأما لو قيل: " جاء القوم إلا زيدا " فقبل الاستثناء يكون زيد داخلا في القوم بحسب مفاد القضية، وبالاستثناء يتأتى الخروج.
ولا فرق في ذلك بين الإطلاق والعموم؛ إذ يصح الاستثناء من الأول كما يصح من الثاني، مثلا: يصح أن يقال: " أكرمت العالم إلا زيدا " بناء على عدم عموم المفرد المعرف باللام، كما يصح أن يقال: " أكرمت جميع العلماء إلا زيدا ".
نعم، الاستدراك في المقام يكشف عن عموم " الثقة " بنفسه للفطحي، فلا فرق بين الاستثناء والاستدراك في الثمرة، إلا أن يقال: إن ما ذكر في الاستدراك مبني على كون المدار فيه في المقام على تعيين أحد المحتملين بالسوية.
لكن يمكن أن يكون الأمر من باب تعيين خلاف الظاهر، وإقامة القرينة على التجوز بدخول الإمامية في معنى " ثقة " وكون " إلا " قرينة على عدم الدخول، إلا أن يقال: إن ذلك - أعني كون الأمر من باب إقامة القرينة على التجوز - خلاف الظاهر،