باللام، والمفرد المعرف باللام، بناء على كونهما موضوعين للعموم على المعهود مع عدم تعاند العهد للحمل على العموم، بل بناء على عدم وضعهما للعموم وظهورهما فيه يكون الأمر من باب ارتكاب خلاف الظاهر مع عدم معاندة العهد للحمل على الظاهر؛ إذ لا فرق في قرينة خلاف الظاهر من حيث اشتراط المعاندة للظاهر بين كون خلاف الظاهر من باب الحقيقة أو المجاز.
ومن ذلك الباب أيضا تخصيص العام بإرجاع الضمير إلى بعض أفراده، وكذا تخصيص العام بالسبب وكذا الكناية على القول بكونها من باب المجازية، فلا بأس في المقام بحمل الوثاقة على المعنى اللغوي، قضية ظهور الإضافة في كون الفرض المعنى اللغوي، مع عدم معاندة الإضافة للحمل على المعنى المصطلح.
الثامن والعشرون [في الجواب عن السؤال عن الوثاقة بالصلاح] أنه قد حكى الكشي في ترجمة سالم بن مكرم (1) عن ابن مسعود أنه سأل أبا الحسن علي بن الحسن عن وثاقة سالم بن مكرم بقوله: " ثقة؟ " فقال: " صالح " (2).
والظاهر أن المقصود بعلي بن الحسن هو علي بن الحسن بن فضال بملاحظة ما تقدم من أنه قد عد من كتب علي بن الحسن بن فضال كتاب الرجال؛ حيث إن اطلاعه على أحوال الرجال يقتضي مناسبة للسؤال عن الحال.
وبملاحظة ما تقدم مما نقله الكشي عن حمدويه عن علي بن الحسن بن