والإخبار، بأن كان في مقام يذكر المزكي فيه الخلاف، فيجب على المجتهد اعتباره والنظر فيه وفيما يعارضه ليستبين له حال الرجال ويترجح لديه الرد أو القبول.
وربما يظهر من صاحب المعالم توقف العلامة في النهاية، حيث إنه نسب إليه نسبة القول بكفاية العدل الواحد إلى الأكثر من غير تصريح بالترجيح (1)، إلا أن العلامة ذكر دليل القول بلزوم التعدد وزيفه (2)، فهو قائل بكفاية تزكية العدل الواحد.
[أدلة اعتبار العدد في التزكية] واستدل صاحب المعالم على اعتبار العدد في التزكية - قولا (3) بالقول الأول - بوجهين (4):
الأول: أن التزكية شهادة، ومن شأنها اعتبار العدد فيها، كما هو ظاهر.
وفيه أولا: إنه يمكن أن تكون التزكية من باب الخبر كما تقدم نقل القول به، فدعوى أنها من باب الشهادة تحتاج إلى إقامة الدليل عليها.
وثانيا: أن المدار في الشهادة على القول، وتزكية أرباب الرجال لا تخرج عن المكتوب، بل الأمر في تزكية أرباب الرجال ليس من باب كتابة الشاهد (5)، بل من باب المكتوب عن مكتوبه بوسائط عديدة.