الرسائل الرجالية - أبي المعالي محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي - ج ١ - الصفحة ٣٨٠
وأما الشهادة بالفسق فتقبل أيضا بدون ذكر السبب؛ حيث إن الظاهر من الشهادة بلا شبهة كون المراد هو الفسق ولو باعتقاد المشهود بفسقه، فيحكم بفسق المشهود بفسقه.
فعند الشهادة بالعدالة - لو قلنا باشتراط حجية الشهادة بالظن - لابد من الظن بعدالة المشهود بعدالته باعتقاده أو اعتقاد مجتهده، وإلا فلابد من القبول ولو كانت عدالة المشهود بعدالته باعتقاده أو اعتقاد مجتهده مشكوكا فيها.
وربما يتوهم أن الألفاظ موضوعة للمعاني الواقعية، فتحمل الشهادة على العدالة - مثلا - على العدالة الواقعية؛ قضية أصالة حمل اللفظ على المعنى الحقيقي.
وليس بشيء؛ إذ المدار (1) في حمل اللفظ على معناه الواقعي الظن بإرادته، بناء على اعتبار الظن الشخصي في باب الحقيقة، كما هو الأظهر.
وبعد اختلاف الشاهد والمشهود له في باب المعنى الحقيقي لا يحصل الظن بإرادة المعنى الحقيقي؛ لأن الشاهد غير مطلع عليه لو كان مخالفا لمعتقده؛ بل الظاهر إرادة ما يعتقد المشهود بعدالته كونه عدالة على ما سمعت.
بل على ما ذكر يجري الحال بناء على اعتبار الظن النوعي في باب الحقيقة لاختصاص (2) القول به بما لو ارتفع الظن بإرادة المعنى الحقيقي بمعارضة الظن الناشئ من الأمر الغير المعتبر، أو معارضة الشك الناشئ من الأمر الغير المعتبر، أو الأعم على الخلاف.
فلا يطرد القول المذكور فيما لم يحصل الظن بإرادة المعنى الحقيقي من اللفظ بنفسه، كما لو شك في شمول الإطلاق لبعض الأفراد كما حررناه في محله.
وأما الثاني: فهو كما لو شهدت البينة بملكية زيد لدار مع الاختلاف في أسباب الملكية، فحينئذ لو قلنا باشتراط حجية الشهادة بالظن، لابد من السؤال

1. في " د ": " المراد ".
2. في " ح ": " لا اختصاص ".
(٣٨٠)
مفاتيح البحث: الشهادة (5)، الظنّ (5)، السب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 ... » »»
الفهرست