وجوب الفحص عن المعارض والعمل بالراجح؛ لعدم حجيتها في باب الشهادة.
هذا لو كان غرضه وجوب الفحص، وأما لو كان الغرض وجوب العمل بالراجح عند الاطلاع على التعارض، فالترجيح وإن يتأتى في تعارض البينتين في الجملة إلا أنه - كما قال بعض أصحابنا - مقصور على مقام خاص بمرجح خاص، قال: بل لو رجح إحدى البينتين على الأخرى بشهادة جماعة من الفساق، لكان من منكرات الفقه.
لكن لو كانت حجية البينة بشرط الظن، فلا بأس بالقول بلزوم البناء على الراجح بعد الاطلاع على الرجحان وإن لم يجب الفحص عن الرجحان إن أمكن القول بكونه خلاف الإجماع كما هو مقتضى ما سمعت من بعض الأصحاب.
مع أن اعتبار الظن في الشهادة من باب الاجتهاد غير ثابت وإن كان القدر المتيقن من اعتبار الشهادة هو صورة إفادة الظن، كما يظهر مما تقدم.
[في حقيقة التوثيقات الرجالية] والتحقيق أن يقال: إنه يتأتى الكلام تارة في أن توثيقات أرباب الرجال عن علم أو عن ظن، وأخرى في أن حجيتها لنا على الأول بناء على اعتبار العلم في الخبر، أو مطلقا بناء على عدم الاعتبار من باب حجية الشهادة أو الخبر أو الظن الاجتهادي. وأما دعوى كون حجيتها من باب حجية القطع فلا اعتداد بها.
أما الأول: فالظاهر أن مدار التوثيقات على الظن، كما يرشد إليه ما ذكره السيد السند المحسن الكاظمي من:
أن الذي استقامت عليه طريقة أصحابنا على قديم الدهر - كما يظهر من كتب الرجال - هو الاكتفاء في الجرح والتزكية بالواحد، خصوصا إذا كان من الأجلاء.
وعن بعض الأواخر: أن الذي يستفاد من كلام النجاشي والشيخ وابن طاووس وغيرهم أن اعتقادهم في الجرح والتعديل على الظن، كما