لم يوجد في حكم سوى قسامة الدم، ثم لا يفيد اليقين بل قوة الظن، وهي تحصل بشهادة العدلين (1).
وقريب منه ما أورد به العلامة في المنتهى من أن قول الخمسين قد لا يفيد اليقين بل الظن، وهو حاصل بشهادة العدلين (2).
وحكم العلامة في المختلف باشتراط العدالة في الشاهد؛ استنادا إلى أن الظن إنما يحصل بإخبار العدل، دون الفاسق، ومع انتفاء الظن لا يجوز الحكم بالشهادة (3).
وحكم في التذكرة بأن من رأى الهلال في شهر رمضان وجب عليه الصوم، سواء كان عدلا أم غيره، شهد عند الحاكم أم لا؛ تعليلا بأن الرؤية أبلغ في باب العلم من الشاهدين، بل الشاهدان يفيدان الظن، والرؤية تفيد القطع، فإذا حكم بالوجوب بأضعف الطريقين فالأقوى أولى (4).
وحكم في التحرير بعدم جواز القضاء للقاضي بالظن الذي لا يستند إلى البينة (5).
واستدل العميدي (6) على اعتبار التعدد في الجرح والتعديل لو كان بالشهادة