بالعدالة وعدمه.
ونظير ذلك أنه يتأتى الكلام في اشتراط اعتبار الشهادة بالظن بالعدالة وعدمه لو كان المثبت لعدالة الشاهدين هو شهادة العدلين، على حسب الخلاف في اشتراط اعتبار الشهادة بالظن بالواقع وعدمه.
وأما الثاني فنقول: إنه تارة يتأتى الاختلاف في معنى الشيء، وتشهد البينة بالشيء، وأخرى يتأتى الاختلاف في أسباب حدوث الشيء، وتشهد البينة بالحدوث، وثالثة يتأتى الاختلاف في أسباب صحة الشيء، وتشهد البينة بالصحة.
أما الأول: فالتعبد في الشهادة إنما يوجب الحجية مع الشك في مطابقة مراد الشاهد للواقع، ولا يوجب الحجية مع الشك في المراد.
وبوجه آخر: التعبد في الشهادة إنما يوجب الحجية مع الشك في مطابقة مراد الشاهد للواقع، ولا يوجب الحجية مع الشك في المشهود به، كيف لا، ولا مجال لحجية الشهادة تعبدا لو وقعت الشهادة بلفظ مجمل للاشتراك.
والاختلاف في معنى العدالة من هذا القسم؛ حيث إنها ترجع إلى الاختلاف في معنى العدالة، فهو يوجب الإجمال في المشهود به.
نعم، المدار في عدالة المشهود بعدالته على العدالة بحسب معتقد المشهود بعدالته إن كان مجتهدا، أو معتقد مجتهده إن كان مقلدا، ولا ريب أن الشاهد العارف بأحكام العدالة لو شهد بعدالة شخص يكون مقصوده عدالة الشخص بحسب اجتهاده، أو اجتهاد مجتهده؛ فتقبل الشهادة.
لكن قد تطرق في توثيق الرواة من أهل الرجال إشكال معروف من جهة احتمال مخالفة مذهب المزكي والمزكى له.
وأجيب عنه بوجوه عشرة. وقد حررنا الحال في الأصول والرسالة المعمولة في " ثقة ".