أصحابهم في بعض نصوص الطلاق: قلنا معلمين لهم: إنكم لا تحسنون مثل هذا، أي فتجمعون بينهما بعبارة جامعة، فيراد حينئذ بمعرفة الخير والصلاح في نفسه المؤمن العدل الذي قد يقال: إنه مقتضى الفطرة، لا الناصب (1) الذي هو كافر إجماعا.
لكن المشهور اعتبار الإيمان والعدالة في الشهادة على الطلاق، والقول بكفاية الإسلام فيها (2) مع اعتبار العدالة في المذهب أو مطلقا نادر. وقد حررنا تفصيل الكلام في دخول الإيمان أو الإسلام في الأصول.
وبعد يمكن أن يقال: إن الغالب في الرواة الإمامية، فإطلاق " ثقة " ينصرف إلى الإمامي من باب انصراف المطلق إلى الفرد الشائع، كما تقدم نظيره في باب الضبط، فالدلالة على الإمامية بنفس اللفظ لا بالخارج، لكن تتطرق الخدشة في دعوى الغلبة بما تقدم في دعوى أصالة الإمامية بواسطة الغلبة. وأيضا بناء على كون قولهم: " إلا أنه فطحي " - مثلا - من باب تعيين خلاف الظاهر وإقامة القرينة على التجوز، فالظاهر من " ثقة " هو الدلالة على الإمامية لو لم يرتفع ظهور " ثقة " في الدلالة على العدالة بواسطة كثرة الاستدراك ب " إلا " وغيرها.
وتلخيص ما تقدم من الكلام في تزييف القول بدلالة " ثقة " على الإمامية