الرسائل الرجالية - أبي المعالي محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي - ج ١ - الصفحة ٣٨٩
[أدلة اعتبار عموم شهادة العدلين] أما الكتاب: فهو قوله سبحانه في سورة البقرة: (ومن أظلم ممن كتم شهدة عنده من الله) (1).
وقوله سبحانه في سورة البقرة أيضا: (يأيها الذين ءامنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل... واستشهدوا شهيدين من رجالكم) (2).
وقوله سبحانه في سورة البقرة أيضا: (ولا يأب الشهدآء إذا ما دعوا) (3) حيث إن الغرض النهي عن إباء الشهداء - عند الدعوة لإقامة الشهادة - عن الشهادة، فتجب الشهادة عند الدعوة، وليس ذلك إلا لاعتبار الشهادة ووجوب قبولها، وإلا يلزم اللغو في وجوب الشهادة؛ بل عن غير واحد من الفقهاء التصريح بوجوب الشيء لوجوب مقدمته (4)؛ بل قيل: لا كلام لأحد فيه.
وقوله سبحانه في سورة البقرة أيضا: (ولا تكتموا الشهدة ومن يكتمها فإنه ءاثم قلبه) (5).
وقوله سبحانه في سورة النساء: (يأيها الذين ءامنوا كونوا قو مين بالقسط شهدآء لله ولو على أنفسكم أو الو لدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما) (6).

١. البقرة (٢): ١٤٠.
٢ و ٣. البقرة (٢): ٢٨٢.
٤. كالمقدس الأردبيلي حيث صرح بمذهب وجوب المقدمة في مواطن عديدة من مجمع الفائدة والبرهان وزبدة البيان، منها في ج ١: ٦٦ و ٦٨: وج ٤: ٢٢٦، وج ٥: ٣٦٩، وج ٢: ٥٢؛ وفي زبدة البيان ص ١٧، 173، 505.
5. البقرة (2): 283.
6. النساء (4): 135.
(٣٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 ... » »»
الفهرست