ولا ظهور لهذه الإطلاقات في صورة إفادة الظن بحيث يصير صورة عدم إفادة الظن مظنون الخروج، ففي صورة عدم إفادة الظن تكون البينة مشكوكة الحجية، فوجودها كالعدم ولو قلنا بعدم اعتبار أصالة العدم.
[في اعتبار الشهادة تعبدا] ثم إنه هل يطرد اعتبار الشهادة تعبدا فيما كان الأمر فيه منوطا بالظن - كما في جواز الإفطار في شهر رمضان قضية إناطته بالظن - أو لا؟
مقتضى ما يأتي من بعض الفحول - من عدم اعتبار شهادة العدلين من الأطباء أو من غيرهم بترتب الضرر على الصوم مع عدم حصول الظن بالضرر - القول بالأخير.
لكن يمكن أن يقال: إن اعتبار الظن بالضرر في جواز الإفطار إنما هو من جهة المرآتية، لا الموضوعية قطعا، فلو ثبت (ترتب الضرر بطريق تعبدي - كشهادة العدلين على القول به - يجوز الإفطار.
نعم، لو ثبت) (1) اعتبار الظن على وجه الموضوعية في موضع، لا يتم فيه اعتبار (2) شهادة العدلين بناء على اعتبارها (3) تعبدا.
(إلا أن يقال: إن مقتضى أخذ الضرر في الأخبار في جواز الإفطار (4) قضية أخذ الخوف فيها في باب جواز الإفطار إنما هو موضوعية الظن بالضرر) (5).
إلا أن يقال: إن غاية ما يقتضيه ذلك إنما هي وجوب القضاء على تقدير انكشاف عدم الضرر، بناء على كون القضاء بالفرض الأول دون عدم اعتبار