العدالة بالمعنى المصطلح في اعتبار الخبر.
ومع ذلك لاشك في كون العدالة المعتبرة في إطلاق اسم الصحة على الخبر إنما هي العدالة بالمعنى المصطلح والمفروض اتفاق أرباب الاصطلاح في الصحة على القناعة ب " ثقة " في الحكم بالصحة، فيتأتى الإشكال ولا يندفع بالجواب المذكور.
مضافا إلى أنه لا شك في أن العدالة المعتبرة - بناء على اعتبار تزكية العدلين - إنما هي العدالة بالمعنى المصطلح، مع أنه لا شك أيضا في القناعة ب " ثقة " في تزكية العدلين.
[جواب آخر ورد] وقد يجاب أيضا: بأن تعديلات أهل الرجال إنما هي بلفظة " ثقة " وهي حقيقة اصطلاحية في عدل ضابط معتمد عليه في الدين، واندفاع الإشكال بالجزء الأخير؛ حيث إنه يفيد الملكة المكشوفة بحسن الظاهر، ولا أقل من ذلك.
ويظهر ضعفه - بعد اشتماله على أخذ العدالة في معنى " ثقة " واشتماله على أخذ الضبط والإمامية فيه أيضا - بما تقدم من أن أخذ " المعتمد عليه في الدين " لا يساعد كلام أحد من أهل الرجال، ولم يقل به غير المجيب، ومع هذا الملكة المكشوفة بحسن الظاهر يكفي فيها الملكة المشار إليها، ولا تكفل مؤونة الاجتناب عما اختلف في كونه كبيرة ولم يكن كبيرة عند الراوي، إلا أن يقال: إنه لا يتأتى حسن الظاهر مع ارتكاب ما اختلف في كونه كبيرة، ومع ذلك لو كان الاعتماد عليه في الدين مفيدا للملكة المكشوفة بحسن الظاهر لكان أخذه مغنيا عن أخذ العدالة.