هو المشهور - فالعلم بالعدالة في كمال الإشكال، سواء كان الغرض العدالة بالملكة أو بالاجتناب. فلو كان المدار في أكثر التوثيقات على الظن، فلا فرق بين ما لو كان ظاهر التوثيق الابتناء على العلم، وما لو كان صريحا في الابتناء على الظن، مع أن مقتضى سيرة الأصحاب في قبول مراسيل ابن أبي عمير وأضرابه هو كفاية مطلق الظن بالوثاقة؛ إذ الظاهر أن السيرة المسطورة من جهة قضاء الاستقراء في روايات ابن أبي عمير وأضرابه بعدم الرواية إلا عن ثقة.
وليس المتحصل في الباب إلا الظن، على أنه لو كان التوثيق مبنيا على العلم فلا يتحصل منه أزيد من الظن.
ولا فرق بين الظن المستند إلى العلم والظن المستند إلى الظن، غاية الأمر أن الظن الأول أقوى من الظن الثاني، لكن لا اعتداد بهذا المقدار القليل من القوة، مضافا إلى أن الظن بالعدالة يكفي، بناء على دلالة التوثيق على العدالة، كما حررناه في محله.
التاسع [في " أخبرني فلان الثقة "] أنه لو قال الراوي: " أخبرني فلان الثقة " فربما تردد بعض في اعتبار التوثيق المستفاد منه.
أقول: إنه إن كان منشأ التردد هو كون التوثيق من الراوي، فلا فرق بين الراوي والنجاشي بعد إحراز الراوي شرط اعتبار توثيقه كعدالته، بناء على اعتبار العدالة في اعتبار التوثيق. ولا فرق في ذلك بين كون التزكية من باب الشهادة أو الخبر أو الظن الاجتهادي، وإن كان المنشأ هو كون التوثيق المشار إليه من باب التركيب التوصيفي في كلمات أرباب الرجال في باب الكنى والألقاب أيضا.