تنبيهات [التنبيه] الأول إنه لا ثمرة للعنوان المبحوث عنه لو كان التصحيح موافقا لما في كتب الرجال، كما أنه لا ثمرة له أيضا لو كان التصحيح مخالفا لما في كتب الرجال كلا بأن كان بعض رجال السند متفقا عليه بين أرباب الرجال بالتضعيف، فلا اعتبار بالتصحيح هنا ولو على القول باعتباره.
وعمدة الثمرة فيما لو كان بعض رجال السند غير مذكور في كتب الرجال بالتوثيق بأن لم يتعرضوا له، أو تعرضوا له لكن لم يذكروا له توثيقا.
وبعبارة أخرى: لو كان بعض رجال السند مهملا أو مجهولا كما في الأول أو الثاني، على الخلاف في المهمل والمجهول.
وتتأتى الثمرة أيضا في الترجيح، أعني ترجيح كلام بعض أهل الرجال على كلام بعض آخر؛ لاعتضاده بالتصحيح لو كان بعض رجال السند مختلفا فيه بين أرباب الرجال.
ويمكن أن يقال: إن الكلام في العنوان المبحوث عنه إنما هو فيما قبل الفحص بالفرض، فلا يتأتى شيء مما ذكر من انتفاء الثمرة لو كان التصحيح موافقا لما في كتب الرجال أو مخالفا له، وظهور الثمرة في باب الجهل والإهمال والترجيح.
[التنبيه] الثاني إن العنوان المبحوث عنه إنما هو في جواز العمل بالتصحيح قبل الفحص كما يظهر مما تقدم في العنوان، وهو معروف. وقد تطرق الخلاف أيضا في جواز العمل بالتصحيح بعد الفحص.