وليس الأمر من باب عموم حذف المقتضي؛ إذ الكلام فيه على ما حررناه في الأصول في إخبار المتعدد مع عدم إمكان إضمار العام، والمضمر في المقام من باب العام.
ويرشد إلى ذلك أيضا ما يقال في بعض التراجم: " إنه كان على ظاهر العدالة والثقة " إذ الظاهر كون الأمر من باب الإرداف بالمرادف.
ويرشد إلى ذلك أيضا فهم المشهور حيث إن معظم الطائفة بنوا على الدلالة؛ إذ يكتفى بها في اعتبار الخبر، وهذا المرشد كامل قوي.
لكن يمكن أن يقال: إنه - بعد الإغماض عن الاستقراء الكامل المتقدم النادر اتفاق مثله في الرجال وغيره - لا يثبت العدالة مع ما ذكر، بناء على اعتبار المروة في العدالة؛ لصدق الوثاقة والاعتماد في الدين مع ارتكاب خلاف المروة.
لكنه يندفع بأن ارتكاب خلاف المروة من الإنسان لا يتفق إلا في نادر الأحيان؛ لكونه موجبا تحفة (1) عرضه ومنافيا لدنياه المنحصر فيها همه وخياله، فالظاهر - بظهور قوي - عدم ارتكاب خلاف المروة، فالأصل المروة، ويكفي في إحراز الأصل، بخلاف التكاليف الشرعية، فإن ديدن الإنسان مستقر غالبا على مخالفتها إلا من عصمه الله، وكأ نه لا يستشعر بغير الدنيا، ولا يدري ما سواها.
قال سيد الأوصياء - عليه آلاف التحية والثناء - على ما في الديوان المنسوب إليه:
أبنى إن من الرجال بهيمة * في صورة الرجل السميع المبصر فطن بكل رزية في ماله * وإذا أصيب بدينه لا يشعر (2) كلام الإمام إمام الكلام، ولعمري إن الرباعي المذكور في حواشي الإعجاز من