أما الأول: فالمستفاد من كلام صاحب المعالم القول بالاشتراط، فلا يجوز العمل بقول أحد من علماء الرجال إلا بعد البحث عما يعارضه حتى يغلب على الظن انتفاؤه (1)، فيكون الجرح والتعديل كالعمومات الشرعية، وغيرها من الأدلة المتعارضة؛ فكما لا يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص، بل لا يجوز العمل بخبر حتى يتفحص عن معارضه، فكذا لا يجوز العمل بالجرح والتعديل إلا بعد البحث عن المعارض.
ومقتضى كلامه: أن لزوم الفحص من جهة عدم حصول الظن من الجرح والتعديل بدون الفحص؛ لوقوع التعارض في شأن كثير من الرواة - كما أن لزوم الفحص في العمل بالخبر من جهة عدم حصول الظن قبل الفحص؛ لوقوع تعارض الأخبار في كثير من الموارد - لا الظن بالخلاف، كيف!؟ والظن بالخلاف لا يتأتى بدون الترجيح، والمفروض عدم الاطلاع لو فرض الحصول، بخلاف لزوم الفحص عن المخصص في العمل بالعام، فإنه يمكن أن يكون لزوم الفحص فيه من جهة الظن بالتخصيص قبل الفحص، كما أنه يمكن أن يكون من جهة عدم حصول الظن بالعموم قبل الفحص، والمنشأ حال غلبة التخصيص قوة وضعفا.
لكن الظاهر أنه لم يدع أحد زائدا على عدم حصول الظن بالعموم، أعني الظن بالتخصيص، وإن كان مقتضى ما يأتي من السيد السند المحسن الكاظمي دعوى الظن بالتخصيص (2).
وبالجملة، غاية الأمر في المقام الشك في مورد الجرح والتعديل بثبوت قوة غلبة الاختلاف؛ إذ غاية الأمر الظن بالاختلاف، ولا يتمشى منه الزائد على الشك، كما أن في باب العمل بالخبر قبل الفحص عن المعارض، غاية الأمر الشك؛ لعدم