بن الحسن بن أبان (1). وصرح به كاشف اللثام نقلا (2).
ومقتضاه انحصار اعتبار التصحيح فيما كان كل من رجال سنده منقول العدالة من عدلين.
إلا أن يقال بالإجماع على كفاية الظن في الباب، لكن يتفق القول بكفاية الظن مع كون الأمر من باب الشهادة.
[القول باعتبار شهادة العدلين بالتوثيق] وقد سمعت الكلام في اقتصار صاحب المعالم على الخبر المشار إليه، أعني ما كان كل من رجال سنده منقول العدالة من عدلين.
وقد ذكر الفاضل الخواجوئي في رجاله:
أنه يستفاد القول بذلك من العلامة في الخلاصة في ترجمة إسماعيل بن مهران، حيث إنه - بعد أن حكى تضعيفه عن ابن الغضائري - حكم بأن الأقوى الاعتماد على روايته؛ لشهادة الشيخ والنجاشي بوثاقته (3)، وظاهر