وحكم فيها في ترجمة عبد الرحمن بن حسن - بعد نقل أنه حافظ حسن الحفظ عن النجاشي - " بأن هذا لا يقتضي التعديل، بل هو مرجح " (1).
وحكم فيها في ترجمة عيسى بن جعفر بن عاصم بعد نقل رواية عن الكشي " بأن هذه الرواية لا توجب تعديلا، ولكنها من المرجحات " (2).
وأورد الشهيد الثاني بأن كونها من المرجحات إنما يتم مع صحة السند، وأما مع الضعف فلا كما لا يخفى.
وحكم فيها في ترجمة الحسين بن منذر - كما مر - " بأن ما رواه عن الصادق (عليه السلام) من أنه من فراخ الشيعة لا يثبت عدالته، لكنها مرجحة لقبول قوله " (3).
ومقتضاه تسليم الفرق بين إثبات العدالة، والترجيح، وإلا لأضاف القدح بكونه من باب الشهادة للنفس، كما ارتكب العلامة القدح به.
واعتذر الفاضل الأسترآبادي بأنه لا يبعد أن يكون مراد العلامة أن الرواية المذكورة مرجحة عند التعارض ومؤيدة، أو مرجحة مطلقا، أما الاعتماد على مجرد ذلك فشيء آخر (4).
أقول: إنه يمكن أن يكون مقصود العلامة أن الخبر المذكور - الموصوف بالقصور؛ لكونه من باب الشهادة للنفس - لا يكفي في إثبات العدالة، بناء على اعتبار العدالة في اعتبار الخبر، لكنه يوجب الظن بالعدالة، أو يثبت رجحان الإسناد والظن بالصدق، أي المدح في صورة قصور السند، أو يثبت المدح في صورة قصور الدلالة.
لكنك خبير بأنه لو لم تثبت العدالة فلا يثبت المدح أيضا؛ إذ يلزم في ثبوت