ما يحصل من البينة، كما وقع من جده (1).
وقد سبق بأن ذلك متوقف على كون الحكم بقبول شهادة العدلين للظن؛ معللا بإفادتها، فيتعدى إلى ما حصل به الظن وتتحقق به الأولوية، وليس في النص ما يدل على هذا التعليل، وإنما هو مستنبط، فلا عبرة به.
وقد يقال: إن الاحتمال السابق - من كون المقصود عدم حجية الشهادة من جهة الظن حتى يتأتى التعدي - هنا أقوى.
وصرح بذلك في الرياض حيث أورد على احتمال حجية الاستفاضة - على التقرير المذكور وفي الفرض المزبور - بأن الأولوية إنما تنتهض حجة لو كان المناط والعلة في حجية شهادة العدلين إنما هو إفادتها للظن، وليس كذلك، بل هي من جملة الأسباب الشرعية حتى أنها لو لم تفد مظنة بالكلية لكانت حجة أيضا بلا شبهة، إلى آخر الإيراد (2).
وأيضا قد حكم في بحث تعارض البينات بأن مناط العمل بالبينة خصوصيتها، لا إفادة المظنة، وأ نها من قبيل الأسباب، ولذا يعمل عليها ولو لم تفد المظنة بالكلية، بل لو حصل من شهادة الفاسق ونحوه ظن أقوى من الظن الحاصل من البينة بمراتب شتى يعمل بهما دون شهادتهما، أي الفاسق ونحوه (3).
والمنشأ أن مفاد ما دل على حجية البينة حجيتهما من حيث البينة، لا من حيث إفادتها المظنة. وهو المحكي في الرياض عن جماعة من الأصحاب (4).
وفصل بعض أصحابنا بين ما لو كان احتمال المخالفة للواقع من جهة التعمد