وفيه أولا: أنه يمكن أن تكون التزكية من باب الخبر كما تقدم نقل القول به، فدعوى أنها من باب الشهادة تحتاج إلى إقامة الدليل عليها.
وثانيا: أن المدار في الشهادة على القول، وتزكية أرباب الرجال لا تخرج عن المكتوب، بل الأمر في تزكية أرباب الرجال ليس من باب كتابة الشاهد، بل من باب المكتوب عن مكتوبه بوسائط عديدة.
إلا أن يقال بالقطع بعدم الفرق بين كتابة الشاهد والمكتوب عن مكتوبه بوسائط بعد اعتبار كتابة الشاهد.
هذا لو كان التوثيق من النجاشي - مثلا - دراية، وأما لو كان من باب الرواية - بأن نقل النجاشي التوثيق عن غيره في كتابه - فالأمر من باب نقل المكتوب بوسائط عديدة بالمكتوب بوسائط عديدة.
وثالثا: أن الشهادة مبنية على العلم، وتزكية أرباب الرجال لا تخرج غالبا عن الظن.
إلا أن يقال: إنه مبني على اعتبار الاستناد إلى العلم في الشهادة، وقد تقدم عدم الاعتبار.
إلا أن يقال: إن اعتبار الشهادة في صورة الاستناد إلى الظن غير ثابت وإن لم يكن الاستناد إلى العلم معتبرا في معنى الشهادة.
لكن نقول: إن الأظهر كفاية الظن بالعدالة، كما يأتي.
ورابعا: أن لزوم التعدد في عموم الشهادات غير ثابت.
قال شيخنا البهائي في مشرقه: " والسند قبول شهادة الواحد في بعض الموارد عند بعض علمائنا؛ بل شهادة المرأة الواحدة في بعض الأوقات عند أكثرهم " (1).
إلا أن يقال: إن القدر الثابت اعتبار شهادة العدلين، وغيرها غير ثابت الاعتبار،