اعتبار العلم في استكشاف العدالة عند الأكثر، وعدم كون العدالة من حق لازم للغير؛ فانتقاض العكس به من وجهين.
وأيضا لا يصدق التعريف على الشهادة برؤية الهلال، فالعكس منتقض به أيضا؛ بل أفراد انتقاض العكس لا تحصى بناء على عموم حجية الشهادة لغير المجتهد في مقام المرافعات.
وأيضا اللازم من التعريف المذكور عدم جواز الاكتفاء بقول المزكي أنه مظنون العدالة عندي، وعدم عده من الشهادة، إلا أن يقال: إنه ليس من باب الشهادة، لكنه حجة من جهة إفادة الظن بالعدالة.
وينتقض طردا بما لو قال رجل غير الحاكم في غير مقام المرافعة - بل من باب توضيح الواضح -: على هؤلاء الرجال الخلة والكسوة والنفقة على أزواجهم.
ولا يذهب عليك أن ظاهر قول الشهيد في المسالك: " شرعا " (1) هو تحقق الحقيقة الشرعية في الشهادة. وهو غير ثابت، بل ثابت عدمه.
ونظيره تعريف الفقهاء المعاملات شرعا. وقد ذكر العلامة البهباني وجوها فيه: كون الغرض المعنى المجازي أو المعنى الحقيقي عند المتشرعة، أو المعنى الصحيح شرعا والمعتبر عند الشارع. واستقرب الأخير (2).
وغرضه الجمع بين التعريف المذكور وما ذكره الفقهاء من أن المدار في المعاملات على المعنى اللغوي أو العرفي، مثلا يقولون: إن البيع هو ما يعد في العرف بيعا، والصلح ما يعد في العرف أو اللغة صلحا، ويجعلون ما ورد من الأمور المعتبرة في الشرع شرطا للصحة.
لكن الوجوه المذكورة ضعيفة.
وأيضا تعميم الحاكم في التعريف المذكور لغير القاضي خلاف الظاهر،