اللهم إلا أن يقال: إن حال الغالب لم يثبت إلا بالسكوت، فجميع موارد التوثيق من موارد النزاع، ولا مجال لكون البناء [على] الإمامية فيه من باب الحمل على الغالب أو انصراف " ثقة " إلى الغالب.
نعم، لو ثبتت الإمامية بالتنصيص، لكان احتمال كون البناء على الإمامية في موارد التوثيق من باب حمل المشكوك فيه على الغالب، أو انصراف " ثقة " إلى الغالب له وجه.
وخامسة: إن دخول الإمامية في مدلول " ثقة " من باب الاصطلاح يقتضي التكرار؛ لاختصاص العدالة بالإمامية. لكنه مبني على دخول الإمامية في مدلول العدالة المصطلحة، والأظهر عدم الدخول.
[لفظة " ثقة " ودلالتها على العدالة بالمعنى اللغوي وهو " الاعتماد "] وأما العدالة فيمكن أن يقال: إن المقصود ب " ثقة " هو المعنى اللغوي أعني الاعتماد، والأمر من باب حذف المتعلق، فيبنى على حذف ما كان الظاهر كونه محذوفا، سواء كان واحدا أو متعددا، وسواء كان خاصا أو عاما.
والظاهر في المقام وأمثاله كون المحذوف خاصا، مثلا قد يقال: " التاجر الفلاني ثقة " والغرض الاعتماد عليه في المال، وقد يقال: " إن الواعظ الفلاني ثقة " والغرض الاعتماد عليه في النقل وذكر الأخبار، وقد يقال: " إن العالم الفلاني ثقة " والغرض الاعتماد عليه في المال بل مع الأقوال، والظاهر من " بك ثقتي " - في الدعاء - هو الاعتماد في المغفرة.
وفي كلمات أرباب الرجال لما كان المقام مقام ذكر الناقلين ورواة الأخبار فالظاهر الاعتماد في النقل والأخبار، ولا دلالة في " ثقة " على العدالة، ولا اضطراب في الباب بناء على عدم اعتبار العدالة في اعتبار الخبر ولو بناء على اعتبار الظنون الخاصة، كما هو الأظهر، بل الظاهر أنه طريقة الفقهاء في كتبهم وإن نسب الشهيد