ولو قيل: إن المدار في اعتبار عموم شهادة العدلين على التعدي بالنسبة إلى السامع، أعني التعدي عن الحاكم إلى غيره، لا التعدي بالنسبة إلى المتعلق.
قلت: إن التعدي بالنسبة إلى السامع يستلزم التعدي بالنسبة إلى المتعلق، كيف لا والمفروض في اعتبار عموم البينة التعدي عن مورد الخصومة عند الحاكم إلى غيره، مع أن حجية الشهادة في حق الحاكم بالنسبة إلى غير مورد الخصومة تستلزم التعدي عن المتعلق، على أن الغالب في البينة عند الحاكم في غير المرافعات أو عند غير الحاكم إنما هو غير المال وغير حقوق الآدميين، ولو ثبت اعتبار البينة في غير المال وغير حقوق الآدميين عند غير الحاكم أو عند الحاكم في غير المرافعات، فيثبت اعتبارها في غير المال وغير حقوق الآدميين عند الحاكم في المرافعات - لو كانت الشهادة على الشهادة في المرافعة كما هو المقصود بالعنوان في الفقه - بالأولوية.
ولا يذهب عليك: أن الشهادة تارة تكون للقضاء بالمشهود به، وأخرى تكون للشهادة بالمشهود به، وثالثة: تكون لبناء السامع على المشهود به من تحصل الموضوع كرؤية الهلال، أو تحصل الحكم الوضعي كالطهارة والنجاسة، أو تحصل الحكم التكليفي لو لم يرجع الأمر إلى تحصل الموضوع، كوجوب الصلاة على الميت. وقد ظهر الحال في الكل بما مر.
وأيضا الغالب أن متعلق الحكم هو الشهادة، وقد يكون المتعلق هو الإشهاد والاستشهاد، كما في الطلاق والمداينة.
[في الشهادة على المشهود به] ويمكن أن يقال: إنه لا تجوز الشهادة على المشهود به بشهادة العدلين ولو بناء على اعتبار عموم الشهادة، بناء على اعتبار العلم في الشهاة، فضلا عن اعتبار الإحساس بالرؤية أو السماع فيه، وفاقا لبعض الأواخر.