عن السبب، وإلا فلا، إلا أن يقال: إن الملكية تختلف باختلاف الآراء والأقوال، فلا تثبت بالشهادة بناء على عدم اشتراط حجية الشهادة بالظن.
وأما الأخير: فهو كما لو شهدت البينة باشتراء زيد داره من عمرو، فالاشتراء لا خلاف فيه، وإنما الخلاف في صحته، فحينئذ يثبت أصل الاشتراء - الأعم من الصحيح والفاسد - بالبينة.
وأما صحة الاشتراء فهي مبنية على أن يقال بأن الظاهر من الشهادة - بالظهور اللفظي - هو كون المشهود به القسم الصحيح من الاشتراء.
ولكن يمكن القدح فيه بأن الصحة تختلف باختلاف الآراء والأقوال، فلا تثبت بالشهادة كما سمعت.
إلا أن يجاب عنه: بأن المستفاد من الشهادة ومفادها الصحة عند المشتري اجتهادا أو تقليدا، وهو يكفي في الحكم بالصحة من القاضي، ولا تلزم فيه الصحة باعتقاد القاضي.
إلا أن الاستفادة محل الإشكال.
أو يجاب عنه: بأن الشهادة لا يثبت بها من الاشتراء أزيد من القدر المشترك بين الصحيح والفاسد، إلا أن الظاهر من فعل المسلم الصحة؛ فالاشتراء محمول على الصحيح.
إلا أن يقال: إن المدار في أصالة صحة فعل المسلم على الصحة عند الفاعل، فلا يجدي في الحكم بالصحة باعتقاد القاضي.
إلا أن يقال: إن صحة المعاملة - اجتهادا أو تقليدا - تكفي في الحكم بالصحة من القاضي، ولا يلزم في حكمه بالصحة الصحة باعتقاده.
أو يقال: إن أفعال المسلمين محمولة على الصحة الواقعية.
لكنه يندفع بأنه مبني على ثبوت أصالة صحة أفعال المسلمين من باب التعبد، لكنها غير ثابتة، بل لم يثبت الأصل المذكور من باب الظن لغاية مسامحة