والشاهد يرى نجاسة عرق الجنب عن الحرام، بخلاف المشهود له.
وإما أن يكون من جهة الاختلاف في سبب المشهود به بحسب الموضوع من حيث التحصل، كما لو شهد الشاهد بنجاسة ثوب مرطوب باعتقاد أن الثوب لاقى الكلب، والمشهود له يعتقد أن الثوب لاقى الهرة.
وإما أن يكون من جهة الاختلاف في سبب المشهود به بحسب الموضوع من حيث الاستنباط، كما لو شهد الشاهد بفسق زيد؛ لاستماعه الصوت المرجع أو المطرب، بناء على كون المدار في الغناء على الترجيع أو الإطراب، مع كون المدار في الغناء عند المشهود له على الإطراب والترجيع.
أما الصورة الأولى: فالكلام فيها موكول إلى مسألة تعارض عرف الراوي والمروي عنه. وقد حررنا الكلام فيها في محله.
وأما الصورة الثانية: فيظهر الكلام فيها بما تقدم في الصورة الأولى من الصور المتقدمة.
وأما الصور الثلاث الباقية: فيظهر الكلام فيها بما تقدم في الصورة الثانية من الصور المتقدمة.
[اختصاص حجية البينة بالقاضي وعدمه] ثم إنه قد اختلف في اختصاص حجية البينة بالقاضي في القضاء، واطراد حجيتها في حق القاضي وغيره في الموضوع من حيث التحصل وتحصل الحكم الوضعي.
فعن ظاهر الذريعة (1) والمعارج (2) والجعفرية (3) القول بالعدم، حيث إنهم حكموا