والقابل، ومنه ما لو اختلفت مقالة الموجب والقابل في العقود.
[الجواب عن الإشكال] وقد أجاب سيدنا - وأصل الجواب من المحقق القمي (1) -: بأن الجارح والمعدل وإن أمكنه أن يبني الأمر في الجرح والتعديل على مذهبه على وجه (الإيجاب الجزئي قبال السلب الكلي من القائل بالقبول على الإطلاق، ولا يلزم التدليس على وجه) (2) السلب الجزئي قبال الإيجاب الكلي من القائل المذكور إلا أنه لو كان التزكية والجرح لعامة المكلفين، أو لمن كان قوله حجة عليه، يكون الظاهر موافقة المراد لمذهب القائل، ولا يصح الإطلاق في محل الخلاف؛ لكونه تدليسا.
وتوضيحه: أن احتمال أن يكون جرحهم وتعديلهم على وفق مذهبهم خاصة مع علمهم بالاختلاف وتفاوت المذاهب في غاية البعد؛ لأن تصنيفهم وتأليفهم لم يكن لمقلديهم لعدم حاجتهم إليه، ولا لأهل عصرهم خاصة حتى يقال: إنه صنفه للعارفين بطريقته، سيما وطريقة أهل العصر من العلماء عدم الرجوع إلى كتب معاصريهم من جهة الاستناد غالبا، وإنما تنفع المصنفات بعد الموت في الأغلب سيما إذا تباعد الزمان، فعمدة مقاصدهم في تأليف هذه الكتب بقاؤها أبد الدهر، وأن تكون مرجعا لمن يأتي بعدهم، وأن ينتفعوا بها، وإذا لوحظ هذا المعنى مع عدالة المصنفين وورعهم وتقواهم وفطانتهم يظهر أن مرادهم من العدالة المعنى الذي هو مسلم عند الكل، حتى ينتفع الجميع بما ذكروه من التعديل.
واحتمال الغفلة عن ذلك المعنى حين التأليف مع تمادي زمانه بعيد أيضا من مثل هؤلاء الفحول الصالحين.
ويدل على ما ذكرناه اتفاق أصحابنا على قبولهما مطلقين، فإنهم لم يزالوا