وجوب الاجتناب عن شبهة المحصور بالاستقراء في الأخبار، وعد أربعة موارد (1).
ويمكن أن يقال: إن المدار على أخبار حرمة القياس (2)، وإلا فالاستقراء من الألفاظ المصطلحة، وتلك الأخبار ظاهرة في إلحاق الفرد الواحد بالفرد الواحد، ولا تشمل إلحاق أكثر الأفراد بطائفة من الأفراد.
أو يقال: إن ذكر الموارد الأربعة من باب المثال بشهادة قوله بعد ذكر تلك الموارد: لكن الإيراد السابق حينئذ - أعني: كون المناسب إضافة تلك الموارد إلى الموارد المتقدمة - بحاله.
وقد يستدل برواية معتبرة بل برواية صحيحة تدل على اعتبار عموم شهادة العدلين.
قال السيد السند صاحب المفاتيح في مصابيحه: " سمعت من الوالد وجود رواية معتبرة دالة على حجية شهادة العدلين مطلقا ".
وحكى في المناهل عن بعض المحققين دعوى وجود رواية صحيحة تدل على اعتبار شهادة العدلين في جميع الموارد (3).
أقول: إنه يتأتى الكلام في المقام تارة في اعتبار السند، وأخرى في اعتبار المدلول.
أما الأول فيبتني على اعتبار تصحيح الغير ولو قلنا بكون المدار في الاستفاضة على ما فوق الواحد، لا ما فوق الاثنين، ولا ما فوق الثلاثة؛ إذ الاستفاضة إنما هي في الخبر المعلوم بعينه، والمفروض في المقام الجهل بعين الخبر.
وأما الثاني فيثبت بتوسط اعتبار المنقول بالمعنى. ونظير ذلك ما في الوسائل كثيرا: وتقدم ما يدل، أو يأتي ما يدل عليه.