وغيرها.
أقول: إنه إن كان الغرض دلالة تلك الأخبار على اعتبار عموم شهادة العدلين - كما هو الظاهر - فعهدته على من يدعيه، بل الظاهر عدم الدلالة. وإن كان الغرض التمسك بالاستقراء، فكان المناسب إضافة تلك الأخبار إلى الأخبار السابقة.
مع أنه لا يثبت الاستقراء بتوافق الأخبار في موارد أربعة؛ قضية أخذ التصفح في كثير من الموارد أو أكثر الموارد في تعريف الاستقراء الناقص؛ لعدم شمول الكثرة، بل عدم صدقها فضلا عن عدم صدق الأكثر على التصفح في أربعة موارد وإن ذكر بعض صدق الخبر المتواتر المأخوذ في تعريفه الكثرة على إخبار الثلاثة، وحكم بصدق كثرة الشك في الصلاة على التوالي ثلاثا، وجرى بعض على الإتمام لمن كثر سفره فسافر ثلاث مرات على الوجه المشروط.
وفي الروضة - بعد قول الماتن في كفارات الإحرام: وفي كثير الجراد شاة -:
" والمرجع في الكثرة إلى العرف، ويحتمل اللغة، فيكون الثلاثة كثيرا " (1).
وربما يقتضي كلام التفتازاني عند الكلام في تعريف الفصاحة في شرحه المطول على التلخيص متنا وحاشية، ومتنا في شرحه المختصر: أن الكثرة قد يراد بها ما يقابل الوحدة، فالمقصود بها ما فوق الواحد، فتصدق على الاثنين فضلا عن الثلاثة. وقد يراد بها ما يقابل القلة، وهو الغالب المتعارف، فلا تصدق على الثلاثة فضلا عن الاثنين (2).
لكن لم أظفر بمورد يتعين فيه كون المقصود بالكثرة ما يقابل القلة. ومزيد الكلام موكول إلى ما حررناه عند الكلام في تعريف الخبر المتواتر.
ونظير ذلك ما صنعه المحدث البحراني في الحدائق، حيث تمسك في