ثبوت العدالة بشهادة العدلين (1).
لكن المنافاة إنما تتم بناء على كون العدالة هي الملكة - كما هو المشهور (2) - لامتناع الاطلاع على الملكة بالمشاهدة، وأما بناء على كونها هي نفس الاجتناب، فيمكن الاطلاع عليها بالمشاهدة، فلا منافاة في الباب.
ومع ذلك المدار في اعتبار الشهادة على استنادها إلى العلم، والعلم بالعدالة متعذر، خصوصا بناء على كونها هي الملكة، وقد صرح العلامة في موضع من المختلف (3) وكذا الشهيد في موضع من الذكرى (4) باستحالة العلم بالعدالة أيضا.
بقي أن الشهادة بالفعل أو الكتابة مثل الشهادة بالقول، فتثبت عدالة الرجل بصلاة عدلين خلفه، وكذا بكتابتهما، أم لا؟
يمكن القول بالأول بملاحظة عموم ما دل على وجوب تصديق العادل (5) - بل المؤمن - الشامل لتصديق قوله وفعله وكتابته، فإن الفعل والكتابة كالقول منبىء ومخبر كل واحد منهما عما في الضمير، فيتصف بالصدق والكذب.
إلا أن يقال بانصراف ذلك إلى القول بعد ثبوت ذلك وعدم اختصاصه بالعدلين.
إلا أن يقال بكون الانصراف بدويا، أو يقال: إن الفرق مقطوع العدم، نظير أنه لو قيل: " إئتني بالماء " ينصرف الماء في كلام الغالب إلى ماء البئر، لكن يكفي ماء النهر قطعا.