المذهب، مضطرب الرواية لا يعبأ به وإنما ذكرناه للشرط الذي قدمناه " (1).
أقول: إنه لم أظفر بالاعتذار عن الرواية عن بني فضال وأمثالهم في الرجال بما ذكر. وأما الاعتذار عن ذكر ابن عقدة فإنما هو من الشيخ في الفهرست، إلا أنه اعتذر عن ذكره في كتابه مع كون كتابه لبيان الإماميين من أرباب الأصول والتصانيف، وذكر الأصول والمصنفات، كما يشهد به كلامه صدر الفهرست (2).
واعتذار النجاشي فيما ذكره على هذا المنوال، فإنه اعتذر عن ذكر فاسد المذهب في كتابه الموضوع لذكر الإماميين من أرباب التصانيف وتصانيفهم، كما يرشد إليه كلامه صدر كتابه أيضا.
قوله: " أو المنتهين إليهم " لا يتحصل له حاصل، مع أنه مبني على كون قوله:
" من ينتهي " من الانتهاء صحيحا، وليس كذلك، بل النسخة " ينتمي ". ويصح المعنى مع الانتماء.
الثاني والثلاثون [لو صدر التوثيق من مجهول الحال وتحصل الظن بالوثاقة] أنه لو صدر التوثيق من شخص مجهول الحال، أو فاسق غير ممدوح، وتحصل الظن بالوثاقة بمعنى العدالة أو الاعتماد في الاستناد، فهل يعول على التوثيق المذكور أم لا يعول عليه، بناء على عدم اعتبار الظن الناشئ من الخبر الضعيف في باب إثبات الأحكام الشرعية ولو بناء على حجية مطلق الظن؛ لقيام الإجماع على عدم اعتبار ذلك؟
وبعبارة أخرى: لو ارتكب التوثيق من لا يقبل خبره في باب إثبات الأحكام