واصطلاحا: عرفه الشهيد الثاني في المسالك ب " إخبار جازم عن حق لازم لغيره، واقع من غير حاكم " (1) إلا أنه عرف به شرعا.
وهو قد احترز بالقيد الأخير عن إخبار الله سبحانه ورسوله والأئمة، وإخبار الحاكم حاكما آخر، معللا بأن ذلك لا يسمى شهادة، وهو مبني على كون الحاكم في التعريف بمعنى القاضي الماضي حكمه على الناس شرعا؛ فهو أعم من الله ورسوله والأئمة والقاضي.
وينتقض عكسا: بما لو كانت الشهادة مبنية على الاستصحاب، وهو لا يفيد أزيد من الظن، أو على شهادة العدلين، ولا سيما على تقدير عدم اشتراط الظن.
وأيضا: الظاهر إطباقهم على قبول تزكية الشاهد بشهادة عدلين، مع عدم اعتبار العلم عند الأكثر، وعدم كون العدالة حقا لازما للغير؛ فانتقاض العكس من وجهين.
وأيضا: لا إشكال في صدق الشهادة على شهادة العدلين برؤية الهلال، وإطلاقها عليها في كلماتهم ولو لم يكن حجة، بل أفراد الانتقاض لا تحصى، بناء على عموم حجية الشهادة لغير المجتهد في مقام المرافعات بل مطلقا؛ لعدم اختصاص الشهادة بالمقبولة؛ قضية عموم الألفاظ اللغوية والاصطلاحية للصحيح والفاسد بلا كلام.
كيف؟ ولو كانت الشهادة مختصة بالمقبولة، للزم اعتبار العدالة بل الإيمان، بناء على عدم اختصاص العدالة بالإيمان في التعريف.
إلا أن يقال: إن عدم اعتبار العدالة من جهة اعتبار شهادة الكافر ولو لم يكن عادلا، بناء على اطراد العدالة في الكفار في بعض الموارد، مع نفي القبول عن الشهادة في الأخبار وكلمات الفقهاء في موارد شتى، كنفي القبول عن شهادة