أن الظاهر في الإنسان الضبط، فهو الأصل. وكذا الإمامية في الرواة بناء على غلبة الإمامية فيهم، فهي الأصل والظاهر فيهم أيضا. وقد تقدم الكلام في هذه المراحل.
ويمكن الجواب بأن الأمر من باب الخبر الضعيف المنجبر بالشهرة؛ لاكتفاء المشهور بل الكل في صحة الخبر بالتوثيق ب " ثقة " ففيه الكفاية، نظير دعوى عدم كفاية شهادة المشايخ الثلاثة على اعتبار أخبار الكتب الأربعة بعد دلالة عباراتهم على الاعتبار؛ لكون الأمر من باب الخبر الصحيح المهجور بين المشهور.
ويظهر الكلام فيه بما مر من أن الاعتماد على مجرد الشهرة في هذه المعركة العظمى من دون الاستناد إلى مدرك صحيح غير صحيح.
ومع هذا نقول: إنه يمكن أن يكون ما صنعه المشهور مبنيا على دلالة الوثاقة بالمعنى اللغوي (على الاعتماد على العدالة من باب الاشتباه، ونظيره غير عزير، بل يأتي عن بعض القول بالدلالة على) (1) العدالة في " ثقة في الحديث " بل ظاهر البعض الاتفاق عليه، ويأتي عن بعض آخر القول بالدلالة على العدالة في " رجل صدق " و " صدوق " فلا اعتماد على الشهرة، ولا يتحصل منها الظن.
[جواب آخر] ويمكن الجواب أيضا بأن العدالة المشروطة - بناء على الاشراط - هي العدالة عند الراوي كما سبق، ولا ارتياب في أن التوثيق ب " ثقة " يكفل مؤونة ذلك، بمعنى أن المستفاد ب " ثقة " هو كون الرجل مجتنبا عن كبائر يعلم بكبرها، والإصرار على ما يعلم بحرمتها على وجه الصغر.