الناس في عباداتهم، بل على هذا المنوال حال معاملاتهم مع غاية اهتمامهم في الأمور الدنيوية. وقد حررنا الحال في محله.
أو يقال: إن طريقة الناس جارية - في أمثال موارد البينة من الاشتراء ونحوه من المعاملات الخطيرة - على الإتيان بالوجه الصحيح المتفق عليه اهتماما منهم في الأمور الدنيوية، إلا أن مجرد هذا الظهور لا يليق بأن يصير منشأ لحكم الحاكم بالصحة وملكية الدار لزيد، بل قد سمعت شدة مسامحة الناس حتى في معاملاتهم.
وبما ذكرنا يظهر فساد ما استدل به سيدنا على عدم لزوم ذكر السبب في الشهادة بالعدالة من أنه لو كان ذكر السبب شرطا فيه، يلزم ذكر السبب في الشهادة بالبيع؛ للاختلاف في صحة البيع بالمعاطاة وغيره من سائر الاختلافات، بل يلزم ذكر السبب في سائر موارد الشهادة - غير الشهادة بالعدالة - بأسرها؛ للاختلاف في الأسباب في جميع الموارد.
وبعد اللتيا والتي يمكن أن يقال: إن القسم الأخير يرجع إلى القسم الثاني؛ لوضوح عدم شهادة البينة بصحة الاشتراء.
[في الخلاف بين الشاهد والمشهود له] وبعدما مر أقول: إن الخلاف بين الشاهد والمشهود له إما أن يكون من جهة الاختلاف في الاصطلاح، كما لو شهد الشاهد بمائة رطل من مال زيد في ذمة عمرو، وكان الرطل في اصطلاح الشاهد غير ما يكون في اصطلاح الحاكم.
وإما أن يكون من جهة الاختلاف في معنى المشهود به، كما لو شهد الشاهد بعدالة زيد وكانت العدالة عنده مجرد الترك وعند المشهود له الملكة، بناء على انفكاك الترك عن الملكة.
وإما أن يكون من جهة الاختلاف في سبب المشهود به بحسب الحكم، كما لو شهد الشاهد بنجاسة ثوب، والمنشأ ملاقاة الثوب لعرق الجنب عن الحرام،