عدل واحد كما يأتي، قال: " عدالة الراوي تعلم باشتهارها بين أهل النقل، فمن اشتهرت عدالته من الرواة أو جرحه عمل بالاشتهار " (1).
وأيضا هل المدار على القول بلزوم التزكية من عدلين على حصول الظن في المقام - ولو قيل بعدم اشتراط الظن في شهادة العدلين؛ للزوم حصول الظن في الأحكام الشرعية - أو لا؟ الأظهر الأخير.
وأيضا إنما جعلنا النزاع في تزكية الراوي لأنه المناسب للبحث عنه في كلمات الأصوليين في مباحث خبر الواحد بالمعنى المصطلح عليه.
وربما عممه ثلة لتزكية الشاهد، ولذا ذكروا من أقوال المسألة القول بالتفصيل بين تزكية الراوي وتزكية الشاهد.
وليس بالمناسب، بل لو كان البناء على التعميم، لكان المناسب جعل النزاع في مطلق التزكية، ولا وجه للتعميم لخصوص تزكية الشاهد.
وأيضا الجرح وإن يطرد فيه النزاع لكن لا جدوى للنزاع فيه؛ إذ لا يلزم في ضعف الخبر ثبوت عدم اعتبار الراوي، بل يكفي فيه عدم ثبوت الاعتبار، وكيف لا ومن الضعيف رواية المجهول والمهمل.
[في أن اعتبار التزكية من باب الشهادة أم لا؟] إذا عرفت ما تقدم، فنقول: إن المحقق قد جرى في المعارج على كون اعتبار التزكية من باب الشهادة (2)، واختاره صاحب المعالم (3). ومن هذا تأسيسه أساس " الصحي " و " الصحر " في المنتقى (4).