الدؤلي (1) (2).
أقول: إن الظاهر من تقييد التوثيق بالعامة هو عدم الوثاقة بمعنى ثبوت العدم عند الخاصة، فلا جدوى فيه؛ لعدم إفادة الظن بالوثاقة بمعنى الدلالة والصدق، بل الظن بالعدم.
وأما لو كان الأمر من باب عدم ثبوت الوثاقة عند الخاصة، فلا إشكال لو كان المقصود بالوثاقة الصدق بحصول الظن به.
وأما لو كان المقصود العدالة، فالأظهر عدم ممانعة عامية ظرف ثبوت الوثاقة - بعد إحراز الإمامية بوجه من الوجوه المتقدمة - عن ثبوت العدالة في اعتبار الخبر أو اتصافه بالصحة، كما ربما يتراءى بادئ الرأي بملاحظة مخالفة العدالة عند العامة مع العدالة عند الخاصة، وكون العدالة المعتبرة في اعتبار الخبر أو اتصافه بالصحة هي العدالة عند الخاصة؛ نظرا إلى ما تقدم من اتحاد اصطلاح الخاصة والعامة في العدالة، بل قد تقدم أن السبزواري قد ذكر أن أخذ الملكة في جنس العدالة من العلامة من باب المتابعة للرازي ومن تبعه من العامة (3).
نعم، الاختلاف في باب الكبائر من حيث الماهية أو من حيث العدد، أو في باب منافيات المروة من حيث القدح في العدالة، أو في باب كاشف العدالة لا يختص بالمقام، بل يطرد في التوثيق الصادر من الإمامي، فلو فرضنا الاتحاد في المذهب يتأتى الظن بالعدالة؛ وفيه الكفاية كما يظهر مما تقدم.