بالمعنى المصطلح عليه والشهادة بالمعنى اللغوي.
ثم إن الشهيد في القواعد حكم باشتراك الرواية والشهادة في الجزم، واختلافهما باختصاص الرواية بكون المخبر به أمرا عاما لا يختص بمعين، كالأخبار الواردة في بيان الأحكام، واختصاص الشهادة باختصاص المشهود به بالمعين، كقوله عند الحاكم: أشهد بكذا لفلان.
فحكم بوقوع اللبس في رؤية الهلال من جهة عدم اختصاصه بشخص معين واختصاصه بشهر معين، وإخبار المترجم عند الحاكم من جهة عمومه للترجمة، فقال:
والأقوى التعدد في الموضعين، وإخبار المقوم من جهة نصبه لتقويمات لا نهاية لها فهو رواية وإلزامه بمعين، وإخبار القاسم من جهة نصبه لكل قسمة ومن حيث التعيين في كل قضية، والإخبار عن عدد الركعات أو الأشواط من جهة أنه لا يخبر عن إلزام حكم لمخلوق بل للخالق سبحانه فهو كالرواية، وأنه إلزام لمعين لا يتعدى، والإخبار بالطهارة والنجاسة، أما لو كان ملكه فلا شك في القبول، والإخبار عن دخول الوقت، والإخبار عن القبلة، وإخبار الخارص.
فقال: والأقرب في هذه الخمسة الاكتفاء بالواحد إلا في الإخبار بالنجاسة إلا أن تكون يده ثابتة عليه بإذن المالك.
فقال: أما المفتي فلا خلاف في أنه لا يعتبر فيه التعدد، وكذا الحاكم؛ لأنه ناقل عن الله عز وجل إلى الخلق، فهو كالراوي، ولأنه وارث النبي (صلى الله عليه وآله) أو الإمام الذي هو واحد.
فقال: وأما قبول الواحد في الهدية وفي الإذن في دخول دار الغير فليس من باب الشهادة؛ لا لأنه رواية؛ إذ هو حاكم خاص لمحكوم عليه خاص، بل هو شهادة، لكن اكتفي فيها بالواحد عملا بالقرائن المفيدة للقطع؛ ولهذا قيل: وإن كان صبيا. ومنه إخبار المرأة في إهداء العروس