في اعتبار الخبر - كما هو المدار في أصل الكلام في المقام كما تقدم - قد اعتبر الإيمان أيضا، والظاهر - بل بلا إشكال - أن القول باعتبار العدالة دون الإيمان مفقود الأثر، فبعد اعتبار العدالة لا مجال لتزكية غير الإمامي.
وربما يظهر من العلامة المجلسي في حاشية الخلاصة في أوائل الكتاب:
التفصيل بين ما لو كانت التزكية بصورة الاجتهاد بأن كانت في مقام ذكر الخلاف من المزكي، فلا عبرة به؛ لرجوع القبول إلى التقليد، وما لو كانت على سبيل الشهادة والإخبار بأن كان في مقام لم يذكر المزكي فيه الخلاف، فيجب على المجتهد اعتباره والنظر فيه وفيما يعارضه ليستبين له حال الرجال، ويترجح لديه الرد أو القبول.
وربما يظهر من صاحب المعالم توقف العلامة في النهاية، حيث إنه نسب إليه نسبة القول بكفاية العدل الواحد إلى الأكثر من غير تصريح بالترجيح (1).
لكن العلامة ذكر دليل القول بلزوم التعدد وزيفه (2)، فهو قائل بكفاية تزكية العدل الواحد.
[أدلة اعتبار العدد في التزكية] واستدل صاحب المعالم على اعتبار العدد في التزكية - قولا (3) بالقول الأول - بوجهين (4):
[الوجه] الأول: أن التزكية شهادة، ومن شأنها اعتبار العدد فيها، كما هو ظاهر.