[توثيق غير الإمامي لغير الإمامي] وأما توثيق غير الإمامي لغير الإمامي فلا إشكال في كفايته على القول بحجية خبر الموثق بناء على كون المدار في الموثق على مجرد ذكر التوثيق؛ قضية عدم تطرق العدالة مع سوء المذهب. وأما بناء على كون المدار في الموثق على العدالة بناء على تطرق العدالة مع سوء المذهب، فكما يكفي توثيق الإمامي للإمامي فكذا يكفي توثيق غير الإمامي لغير الإمامي، ولا إشكال في كفايته. وأما على القول بعدم حجية خبر الموثق فلا حاجة إلى الكلام في المقام.
الخامس عشر [تردد التوثيق بين عوده إلى صاحب الترجمة أو إلى غيره] أنه ربما ذكر التوثيق في الترجمة، لكن يتردد التوثيق بين عوده إلى صاحب الترجمة المذكورة بالأصالة، وعوده إلى غيره المذكور بالتبع.
ومن هذا الباب قول النجاشي في ترجمة الحسن بن علي بن نعمان الأعلم:
" ثقة له كتاب نوادر، صحيح الحديث، كثير الفوائد " (1) حيث إن قوله: " ثقة " يحتمل عوده إلى حسن، ويحتمل عوده إلى أبيه.
وقد جرى الفاضل الأسترآبادي على العود إلى حسن (2)؛ نظرا إلى سوق العبارة؛ لأن الكلام في حسن، لا أبيه.
وجنح إليه المحدث الجزائري في شرح التهذيب قال: كما يعلم من تتبع كتاب النجاشي وذلك أنه وثق الأب في الابن في بابه ومن عادته أنه إذا وثق الأب من الابن يكون التوثيق راجعا إلى الابن.