السابع والثلاثون [كلام ابن داوود في التوثيق أو نقله] أنه قد ذكر المولى التقي المجلسي أن كلام ابن داوود ومن تأخر عنه: ثقة جش، أومح، أوست، من باب التوثيق ونقل التوثيق، وبعبارة أخرى من باب الدراية والرواية وعلى منوال " ثقة " حال غير ثقة.
وليس بالوجه؛ حيث إن الظاهر - بل بلا إشكال - أن الأمر من باب صرف النقل والرواية، بل الظاهر أن المقالة المذكورة مختصة بالمولى المشار إليه.
الثامن والثلاثون [في قولهم: " ليس بذاك الثقة "] أنه قد يقال على ما يقال في بعض التراجم: " ليس بذاك الثقة " وربما قيل بإشعاره إلى نوع من المدح؛ بملاحظة أن الظاهر كون الغرض أنه ليس بحيث يوثق به وثوقا تاما، فمقتضاه ثبوت نوع من الوثوق.
ولعله لا بأس به.
وتحريره أن مقتضى ورود النفي على المقيد كون المتقي والمسلوب كمال الوثوق، فمقتضاه ثبوت نوع من الوثوق.
هذا، ولا مجال لكون المقصود بالوثاقة في المقام هو العدالة؛ بناء على كونها هي نفس الاجتناب كما هو الأظهر؛ لعدم قابلية العدالة للمرتبة والتفاضل على ذلك، كيف! والأعدام لا تتمايز حتى صار من المثل، ومن ذلك الاستدلال على اعتبار الملكة في العدالة بتضافر النصوص والفتاوى باعتبار الأعدلية في موارد، كتشاح الإمامين، وتعارض الشاهدين، واختلاف الروايتين.