وإن كان المقصود حصول العلم (1) - كما هو ظاهر كلامه في باب الاختبار؛ لظهور الظهور هنا في العلم وإن يطلق الظهور على الظن فيما يقال: إن الظاهر كون الأمر كذا - فلا بأس به، لكن ظاهر كلامه في باب الاشتهار وشهادة القرائن إنما هو الظن، فقد بان فساد ما صنعه في المعارج حيث إنه مع القول بلزوم التزكية من عدلين قال: " عدالة الراوي تعلم باشتهارها بين أهل النقل، فمن اشتهرت عدالته من الرواة أو جرحه عمل بالاشتهار " (2).
لكن نقول: إن القول بلزوم التزكية من عدلين بناء على كون التزكية من باب الشهادة إنما يتم على القول بعدم اختصاص حجية الشهادة بالمجتهد في باب المرافعات، وإلا فلا تتأتى كفاية التزكية من عدلين.
ولو كانت التزكية من باب الشهادة، فالقول بكفاية التزكية من عدلين مبني على عدم اختصاص حجية الشهادة بالمجتهد في باب المرافعات.
والظاهر أن من يقول بعدم اعتبار الظن في الشهادة في باب المرافعات يقول به في المقام لو تم اعتبار الشهادة فيه.
وبالجملة، فالكلام المتقدم - أعني الخلاف في أن الجرح والتعديل من باب الشهادة، أو الخبر، أو الظنون الاجتهادية - مبني على الكلام في معنى الشهادة والخبر.
[معنى الشهادة] فنقول: " إن الشهادة لغة اسم من المشاهدة، وهي الاطلاع على الشيء عيانا " كما في المصباح (3).