الحاكم آخر؛ معللا بأن ذلك لا يسمى شهادة، وهو مبني على كون الحاكم في التعريف بمعنى القاضي الماضي حكمه على الناس شرعا، فهو أعم من الله ورسوله والأئمة (عليهم السلام) والقاضي.
وفي القوانين نسب التعريف المذكور إلى الفقهاء (1). وفيه نظر.
وفي الرياض نسبه إلى قائل (2).
ولا يذهب عليك أن الظاهر - بل بلا إشكال - أن لفظ " إخبار جازم " في التعريف المذكور من باب التركيب التوصيفي، ويمكن أن يكون من باب التركيب الإضافي.
لكنه في غاية البعد. وعلى التقديرين يظهر الكلام فيه بما تقدم.
[في الإشكال على التعريف] وبالجملة، ينتقض التعريف المذكور عكسا بما لو كانت الشهادة مبنية على الاستصحاب، وهو لا يفيد أزيد من الظن، أو على شهادة العدلين - ولا سيما بناء على عدم اشتراط الظن فيها - أو على الاستفاضة على القول بإناطتها موضوعا - أي بحسب صدق الاسم - بإفادة الظن الغالب أو مطلق الظن بناء على اعتبار الشهادة في الموارد المذكورة.
بل يتأتى الانتقاض بناء على عدم اعتبار الشهادة فيها؛ إذ عدم الاعتبار لا يمانع عن صدق الاسم، ولا ريب في أن الحقائق الاصطلاحية بل الحقائق المتشرعة والحقائق الشرعية في غير ألفاظ العبادات أعم من الصحيح والفاسد.
وأيضا الظاهر إطباقهم على قبول تزكية الشاهد بشهادة (3) عدلين، مع عدم