بل نقول: إنه على ذلك لابد أن يقتصر على أعلى مراتب الظن، أي الظن المتآخم للعلم، ولا يقول به أحد، إلا أن يقال: إن الإجماع قائم على كفاية الظن الحاصل بعد الفحص وإن لم يكن متآخما للعلم كما اعترفت به، فبه يتأتى الفرق بين الظن الحاصل قبل الفحص وبعده.
هذا كله بناء على كون الحجية من الأحكام الوضعية مع اعتبار أصالة العدم، وأما بناء على كون المرجع إلى جواز العمل بالظن قبل الفحص وحرمته، أو عدم اعتبار أصالة العدم، فيتأتى جواز القبول قبل الفحص.
ثم إنه ربما يتوهم: أنه لا خلاف في جواز العمل بالظن الحاصل من الجرح والتعديل قبل الفحص لو لم يكن الفحص.
ويندفع: بأنه قد صرح جماعة بعدم اعتبار تعديل مجهول العين؛ لكون العمل به من باب العمل بالظن قبل الفحص مع عدم إمكان الفحص.
[المختار في أصل المسألة] إذا تمهد ما تقدم - وقد زادت المقدمة عن أصل المقصود بمراتب كثيرة - فنقول: إن مقتضى كلام من تقدم منه عدم جواز العمل بالجرح والتعديل في باب الرواة قبل الفحص - كصاحب المعالم (1) والمحقق القمي (2) والوالد الماجد (رحمه الله) كما عن العلامة في النهاية والشهيد الثاني في الدراية (3) والفخري - : هو القول هنا أيضا بعدم جواز العمل بالتصحيح.
ومن ذلك: قول صاحب المعالم - بعد أن بنى على عدم جواز العمل بالجرح والتعديل قبل الفحص في ذيل الفائدة التي رسمها في أن قول العدل: " حدثني