لكن نقول: إن عهدة دعوى عدم الفرق على من يدعيه، وإن يك كاذبا فعليه كذبه.
ويرشد إلى ذلك - أعني القول الأول - أنه لم يتأمل أحد في كفاية تعديلات أهل الرجال حتى على القول بكونها من باب الشهادة أو الخبر.
وكذا الاستدلال على حجية الأخبار المودعة في الكتب بآية النبأ (1) منطوقا ومفهوما. فعلى ما ذكر لابد أن يثبت اعتبار التلفظ وعدم كفاية الكتابة من الخارج، بخلاف القول الثاني.
هذا، وغاية ما في الباب إنما هي جواز الصلاة خلف من صلى عدلان خلفه مثلا، وأما جواز الشهادة على عدالته فهو مبني على جواز استناد الشهادة إلى ما يجوز العمل به، كالاستصحاب والبينة.
المقدمة الثانية [في معنى الخبر] إن الخبر لغة هو القول المخصوص، أعني ما يقابل الإنشاء، كما ذكره ثلة (2)، بل عن جماعة دعوى الإجماع عليه.
وحكى العميدي عن قائل اشتراكه بين القول المذكور وغيره من الإشارات والدلائل والأحوال إذا كانت بحيث يفهم منها معنى الخبر. ومنه: " تخبرني العينان ما القلب كاتم ".
وجعله السيد السند المحسن الكاظمي بمعنى النبأ، قال: " وهو المخبر به من